Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تضع ضوابط للحد من مخاطر شراء الأسهم بالهامش

متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (245) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.


 


وتستهدف التعديلات أن تحقق مزيدا من الانضباط في التعاملات والحد من مخاطرها على النحو الذي يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف، وبهدف تخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم ومخاطر السيولة للشركات نتيجة تركز تمويل الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء.


 


يأتي ذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة والبورصة المصرية من بعض الممارسات العملية فيما يتعلق بالتعامل على الأوراق المالية بآلية الهامش وقيام بعض الجهات الأعضاء بتمويل عملائها نسبة تجاوز (15%) من المبلغ المجنب للشراء بالهامش مع قيامها بإدراج الزيادة ضمن بند التزامات من خارج المركز المالي بالملاءة المالية لها.


 


وألزم القرار الجهات المخاطبة والحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإخطار الهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي مسبقاً بالمبلغ المجنب لشراء الأوراق المالية بالهامش (متضمناً القروض المساندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت)، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه المبالغ، ويلتزم مراقب حسابات الشركة بالتأكد من وجود المبلغ المجنب لشراء الأوراق المالية بالهامش ورصده لهذا الغرض وإثبات ذلك في تقرير يصدر عنه، على أن يوافي الهيئة والبورصة المصرية بالبيانات والمستندات المثبتة لذلك متى طُلبت منه.


 


وتضمنت التعديلات كذلك أنه يجوز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التالية كضمان على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن (100%) من ضمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه، الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية، وبمراعاة حكم المادة السابعة من هذا القرار.


 


على أن تخطر شركة السمسرة أو أمين الحفظ، شركة الإيداع والقيد المركزي بالأوراق المالية المقدمة كضمان للتأشير بها وحجزها لصالح الشركة كضمانة للأوراق المالية المشتراة للعميل بالهامش.


 


وألزمت التعديلات الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد (10%) من إجمالي المبلغ المجنب، وبشرط ألا تتجاوز النسبة (15%) للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسيب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة، وذلك استهدافا لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي، على أن تسري النسب الجديدة الواردة في التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.


 


يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى