هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط التعامل على وثائق الصناديق
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 242 لسنة 2023، على أن يستبدل بنص البند (3) من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي :”يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب كتابي موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة في التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به المستندات الآتية:
وذكر: “3- نسخة من محاضر اجتماع حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق، ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة في تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثي عدد الوثائق الحاضرة”.
وتابع :”وفي حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب في الاجتماع المذكور، يحوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تجديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني المتطلب به، وذلك كله بمراعاة البند (5) من المادة الخامسة من هذا القرار.
واستطرد: “ويجوز أن يعقد اجتماع حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة، والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد، والالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن”.
اكتشاف المزيد من مدونة اشراق الارباح
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.