اقتصاد وبورصة

قرار من وزارة المالية بشأن صرف الجهات الحكومية للتعويضات.. تعرف عليه

متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح::

أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري تلزم الجهات الحكومية بعمل مقاصة عن التعويضات التي تصرفها مقابل الضرائب المستحقة للممولين، وإصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة خلال 40 يومًا من تاريخ طلبها، التزامًا بالمادة 50 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.


 


ونص الكتاب الدوري :”يستبدل نص الفقرة الثالثة من المادة 8 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ليصبح نص المادة كالآتي: كل استمارة اعتماد صرف تقدم إلى إدارة الحسابات يجب أن يرفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يوضح فيها المبلغ الواجب صرفه بالأرقام والحروف، وإذا كان المبلغ المطلوب صرفه صدر عنه ترخيص مالي فيرفق مع استمارة اعتماد الصرف، وإذا صرفت مبالغ فيما بعد بمقتضى نفس هذا الترخيص أو القرار فيجب أن يوضح على استمارات اعتماد صرفها رقم وتاريخ هذا الترخيص أو القرار، ورقم وتاريخ مستند الصرف الذي أرفقت به صورة الترخيص أو القرار، رقم البند المحفوظ في هذا المستند”.


 


وأضاف الكتاب :”ويراعى قبل صرف أية مبالغ مستحقة للغير كتعويضات الالتزام بحكم الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020″.


 


وتنص المادة مادة (50): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.


 


وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى